بطاقة رقم (1) في [مفسدات ومبطلات الصوم]
* القيء: وهو تَعَمُّد إخراج ما في المَعِدة منَ الطعام
* القيء عمداً يبطل الصوم، سواء أكان من رجل أو كان من امرأة، وسواء كانت المرأة حاملاً أم كانت غير حامل، وعلى من فعل ذلك القضاء بصيام يوم مكانه أما القيء غير المتعمد، فلا يبطل الصوم.
*وقال الإمام بن باز رحمة الله: إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). أما إذا كان غلبك، ولم تختار ذلك، ولكن غلبك، وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث المذكور (فتاوي نور على الدرب)
*من استقاء (قاء عمداً) أفطر وعليه القضاء . [عند الشافعية ¡ الحنابلة ¡ المالكية ¡ الحنفية في ظاهر الرواية وهو قول محمد بن الحسن] .
* الدليل:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مَنْ ذرعَهُ القيءُ فليس عليه قضاءٌ ومنِ استقاء عمدًا فلْيقضِ
[حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في ارواء الغليل 930 وصحيح الترمذي 720] وفي رواية: مَن ذرعَهُ القَيءُ وَهوَ صائمٌ ؛ فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ ، ومَن استقاءَ عَمدًا ؛ فليقضِ [صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 1948]
وورد كذلك أثر عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ: من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ ومن ذرعَه القيءُ فليس عليه القضاءُ [قال إبن الأثير في شرح مسند الشافعي 3/187: صحيح]
* ومعنى (ذرعه): غلبه.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات: